علي العارفي الپشي
259
البداية في توضيح الكفاية
تامة لحصول الغرض يكون متيقنا وقطعيا . ومع الشك يكون التبديل رجائيا . ويؤيد جواز تبديل امتثال الامر بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة وان اللّه يختار أحبهما اليه . فمنها : رواية أبي بصير قدّس سرّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أصلّي ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال الامام عليه السّلام : صلّ معهم يختار اللّه تعالى أحبهما اليه « 1 » . وفي مرسلة الصدوق قدّس سرّه يحسب له أفضلهما واتمهما . ثم إن روايات الباب ان كانت صريحة في جواز تبديل الامتثال فهي أدلة علّيّة ، وان كانت ظاهرة فيه فهي مؤيدات له . ولأجل هذا قال المصنف قدّس سرّه : بل يدل عليه ، لأنها صريحة فيه كما يستفاد من كلمات الروايات لا سيما رواية هشام عنه عليه السّلام في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال عليه السّلام : يصلّي معهم ويجعلها الفريضة ان شاء اللّه « 2 » ونحوها رواية حفص عنه عليه السّلام « 3 » .
--> ( 1 ) الوسائل ، ج 5 ، باب 54 ، ح 10 . ( 2 ) المصدر نفسه ، ح 11 . ( 3 ) المصدر نفسه ، ح 1 .